الشهيد الأول
426
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وجوابه : ان الخبر مخصوص بمن لم يكن قد سبق منه التكبير ، ويعارض بقوله تعالى : ( واركعوا مع الراكعين ) ( 1 ) وبالاخبار الباعثة على الاقتداء . والمنسوخ غير صورة النزاع . وقطع الصلاة ليحصل كمال الفضيلة حينئذ . ولا فرق بين ان يدخل معه في الركعة الأولى من صلاتهما أو في غيرها ، ويراعي نظم صلاته ، ويتابع الامام في التشهد والقنوت على أنهما ذكر إذ لم يكونا فرضه . فإذا قام الامام إلى تمام صلاته وقد انتهت صلاة المأموم تخير بين التسليم ، وبين انتظاره ذاكرا لله تعالى ليسلم معه ، وهو أفضل . الثامن : يجوز ان يصير المأموم إماما ، وان ينقل المؤتم من إمام إلى آخر ، وكلاهما في الاستخلاف ، سواء كان لعذر الامام ، أو لانقطاع صلاته وبقاء صلاة المسبوقين ، فيقتدي بعضهم ببعض . التاسع : يجوز نقل النية من الائتمام إلى الانفراد حيث لا تجب الجماعة ، لما مر في صلاة ذات الرقاع ، ولأن معاذا قرأ سورة البقرة فانفرد بعضهم ، فقال له : نافقت ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له : ( أفتان أنت يا معاذ ! مرتين ، اقرأ سورة ذات البروج ، والليل إذا يغشى ، والسماء والطارق ، وهل أتاك حديث الغاشية ) ( 2 ) . وقد روي عن الصادق عليه السلام
--> ( 1 ) سورة البقرة : 40 . ( 2 ) ترتيب مسند الشافعي 1 : 104 ح 305 ، المصنف لعبد الرزاق 2 : 8 ح 2265 ، صحيح البخاري 1 : 179 ، صحيح مسلم 1 : 339 ح 465 ، سنن أبي داود 1 : 163 ح 599 ، شرح معاني الآثار 1 : 409 ، السنن الكبرى 3 : 86 ، باختلاف في أسماء السور .